الشيخ الجواهري

332

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كذا يسقط الشرط المزبور في ( المسترابة ) التي هي في سنّ من تحيض وهي لا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن ( بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم ترَ دماً معتزلًا لها ) [ 1 ] . نعم [ الظاهر ] [ 2 ] أنّه لا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض في كلّ مدّة تزيد عن ثلاثة أشهر ، فإنّ تلك لااسترابة فيها . بل هي من أقسام ذوات الحيض يجب استبراؤها بحيضة وإن توقّف على ستّة أشهر أو أزيد [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو طلّق المسترابة قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق ) [ 4 ] . [ تعيين المطلقة ] : الشرط ( الخامس : تعيين المطلّقة وهو أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال ) مع فرض -

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 189 ، ب 4 من العِدد ، ح 17 . ( 2 ) الوسائل 22 : 91 ، ب 40 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 3 ) المسالك 9 : 48 . ( 4 ) نهاية المرام 2 : 25 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق . ( 6 ) الرياض 11 : 53 .